معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 277

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الغُنن : انظر الغنة.

الغِنى : اليسار، الثراء. ويقابله الفقر.

الغَني : الثري، ميسور الحال. ويقابله الفقير. اصطلاحا : الذي يملك مؤونة سنة له ولعياله إن كان معيلا فعلاً أو قوةً.

الغني بالفعل : الذي يملك مؤونة سنة له ولعياله إن كان معيلا. ويقابله الغني بقوة.([1]) .

الغني بالقوة : (الذي لا يملك مؤونة سنته فعلاً ولكنه يستطيع ان يعمل ويشتغل ويجلب الرزق والمؤونة لأهله , كالعامل والنجار والخباز ممن ليس له مال يدخره او مؤونة يحتفظ بها)([2]) .

الغني في الزكاة والخمس : من كان ذا كسب يغني به نفسه وعياله ان كان له عيال , أو كان له قدر كفايته من كل يوم من أجر عقار، أو تجارة، أو نحو ذلك.

الغنيمة : وهي في باب الجهاد : وهي المأخوذة من الكفار من اهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط ان يكون بأذن الامام , من غير فرق بين ما حواه العسكر ومالم يحوه , المنقولة وغيره كالأراضي والاشجار ونحوها , بعد اخراج المؤن التي انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بنقل وخزن وحفظ ونحوها , وبعد اخراج ما عينه الامام جعلا من الغنيمة اغراض النصر او مصلحة من المصالح , وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالسلاح الشخصي المتميز و المركب الفاره والجارية الورقة ونحوها فإنها للإمام , قال تعالى) وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ(([3]) , اما ما يؤخذ منهم بعد ان تضع الحرب اوزارها او يؤخذ من غير قتال فهو فيء , والفيء خاص بالإمام % والغنيمة يؤخذ منها الخمس والباقي بعد المؤمن يكون للمقاتلين , اما في باب العبادات والخمس فالغنيمة اعم وهي الزائد عن مؤونة السنة من جميع ما يستفاد من ارباح التجارات والزراعات والصناعات والمكاسب والوظائف الى جانب المعادن والكنوز والغوص والمال المختلط بالحرام .

الغوص : هو الغطس إلى قاع البحر لإخراج الجواهر كاللؤلؤ والمرجان وغيره. ويتعلق فيه الخمس.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :160.

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :160 .

([3]) سورة الانفال: 41.